محمد رضا الشيرازي
145
الترتب
كما يكفي في دفع اللغوية : ترتب وجوب القضاء في صورة تفويت بعض المقدمات الوجودية ذات البدل الاضطراري قبل حلول الوقت ، وذلك على بعض الوجوه ، كما ذكر في مسألة من أراق الماء قبل الوقت ، واضطر إلى الصلاة بالطهارة الترابية . ( خامسا ) : ما في ( أجود التقريرات ) - في بحث الواجب المطلق والمشروط من ( ان في لزوم كون المجعول موجودا حال وجود الاعتبار وعدمه تفصيلا ، فان القيد المزبور - سواء كان اختياريا أو غير اختياري - إذا كان دخيلا في تمامية مصلحة الواجب ولزوم استيفاءها فلا موجب لا يجابه قبل حصوله ، ولو كان متعلق الايجاب الفعل المقيد بما هو مقيد ، بناء على ما هو الصحيح من تبعية الاحكام للملاكات الثابتة لمتعلقاتها . . واما إذا كان القيد دخيلا في حصول المصلحة في الخارج بعد فرض تماميتها ولزوم استيفاءها فلا مناص فيه عن الالتزام بفعلية الطلب وان كان المطلوب أمرا متأخرا ) . وتوضيحه - على ما في ( الدروس ) - : ان للوجوب ثلاث مراحل وهي الملاك والإرادة والجعل . فإن كان القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة - كالمرض في اتصاف شرب الدواء بالمصلحة - سمي ب ( شرط الاتصاف ) . وان لم يكن دخيلا فيه ، بل كان دخيلا في ترتب تلك المصلحة وشرطا في استيفاءها بعد اتصاف الفعل بها - كتعقب شرب الدواء للطعام الدخيل في ترتب الأثر عليه ، فان المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى الا بحصة خاصة من الاستعمال وهي الاستعمال بعد الطعام ، وان لم تكن شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، إذ ان المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض - سمي ب ( شرط الترتب ) .